Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 5, halaman 248

  1. كتاب البيع
  2. الرابع من كتاب البيع ... في موجب الألفاظ المطلقة
  3. اللفظ الخامس: الشجر

قال أبو القاسم الكرخي: أصحهما: أنه ليس له الإبقاء دفعًا للضرر عن المشتري. انتهى كلامه.

والصحيح ما قاله الكرخي، كذا صححه أيضًا الروياني في "البحر"، وابن أبي عصرون، والنووي في أصل "الروضة".

قوله: وإذا باع الشجرة وبقيت الثمرة للبائع، وكان السقي يضر بالثمار وينفع الأشجار، فأراد المشتري أن يسقي [ونازعه البائع فوجهان قال ابن أبي هريرة: للمشتري أن يسقي] (١) ولا يبالي بضرر البائع، لأنه قد رضى به حين أقدم على العقد.

وقال أبو إسحاق: يفسخ العقد، وهو الأظهر، وإن أضر بالأشجار وينفع الثمار فأراد البائع السقي جرى الوجهان، فعند ابن أبي هريرة: للبائع السقي، وقول أبي إسحاق لا يختلف.

ثم قال ما نصه: وحكى الإمام وصاحب الكتاب في الصورتين ثلاثة أوجه:

أحدها: يجاب المشتري لأنه التزم سلامة الأشجار للبائع.

وثانيها: أنه يجاب البائع لاستحقاقه إبقاء الثمار.

والثالث: يتساويان.

وترجيح الوجه الأول مما لم نره إلا لصاحب الكتاب. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما قاله في تعليل الوجه الأول غلط انعكس عليه، والصواب أن يقول: لأن البائع قد التزم سلامة الأشجار له.

وقد ذكره في "الشرح الصغير" على الصواب، وذكره في "الروضة" بدون تعليل على عادته فاتفق أن سلم من الاعتراض.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 5، ص 248 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.