Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 5, halaman 272

  1. كتاب البيع
  2. [الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتخالف]
  3. باب اختلاف المتبايعين

باب اختلاف المتبايعين

قوله: مثل أن يختلفا في قدر الثمن فيقول البائع: بعتك هذا بمائة، ويقول المشتري: بخمسين، فينظر: إن كان لأحدهما بينة قضى بها، فإن أقام كل واحد منهما بينة على ما يقوله سمعتا.

ثم إن قلنا بالتساقط فكأن لا بينة وإلا توقفنا إلى ظهور الحال.

وإن لم يكن لواحد منهما بينة فيتحالفان. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن حاصل ما ذكره تفريعًا على عدم التساقط وهو [قول] (١) الاستعمال مجيء قول الوقف دون قول القرعة والقسمة.

وما ذكره هنا مخالف لما ذكره في كتاب الدعاوى والبينات في أثناء الركن الخامس المعقود للبينة، فإنه قال: إن قول القرعة يأتى هنا خلافًا لابن سلمة، وأن قول القسمة والتوقف لا يأتيان على المشهور، فلم يوافق ما ذكره هاهنا إلا في أن قول القسمة لا يأتي.

وأما القولان الآخران فذكر كلًا منهما على العكس مما هنا، أما الوقف فبعدم إتيانه، وأما القرعة فبإتيانها، غير أنه مثل هناك بالاختلاف في الإجارة، وسأذكره في موضعه فراجعه.

وحكى عن ابن سريج: تقديم بينة مدعى الزيادة.

[الأمر الثاني] (٢): إن الرافعي ﵀ إنما مثل هنا بالمثال المذكور للإشارة إلى أن شرط التحالف أن يكون ما يدعيه البائع أكثر.

وقد صرح الرافعي به في الاختلاف في الصداق فقال: وإنما يحسن

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 5، ص 272 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.