Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 5, halaman 293

  1. باب السلم

وكذلك الماوردي سوى بين الشهر والأول والغرة، [بل جعل الأول والغرة] (١) أصلين، وألحق الشهر بهما.

وقال في "الشرح الصغير": الأقوى الصحة.

قوله: ولو أسلم في شيء ببلد لا يوجد مثله فيه ويوجد في غيره، قال في "النهاية": إن كان قريبًا منه صح، وإن كان بعيدًا فلا.

قال: ولا تعتبر مسافة القصر هاهنا، وإنما التقريب فيه أن يقال: إن كان يعتاد نقله إليه في معرض المعاملة لا في معرض التحف والمصادرات صح السلم، وإلا فلا.

ويجئ في آخر الفصل ما ينازع في الإعراض عن مسافة القصر. انتهى كلامه.

وقال في آخر الفصل في الكلام على انقطاع المسلم فيه: وإن أمكن نقل المسلم فيه من غير تلك البلدة إليها وجب نقله إن كان في حد القرب وبم يضبط؟ .

أما صاحب "التهذيب" في آخرين فإنهم نقلوا وجهين، أقربهما: أنه يجب نقله فيما دون مسافة القصر.

والثاني: من مسافة العدوى.

وأما الإمام فإنه جرى على الإعراض عن مسافة القصر. إلى آخره.

ويؤخذ من مجموع كلام الرافعي أن الراجح في المسألة الأولى اعتبار مسافة القصر أيضًا، على خلاف ما قاله الإمام.

إذا علمت ذلك فقد جزم في "المحرر" بما قاله الإمام، وتبعه النووي عليه في "المنهاج".

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 5، ص 293 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.