Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 5, halaman 321

  1. كتاب الرهن
  2. الباب الأول: في أركانه

شريكه فوجهان: أصحهما عند الإمام: أنه يصح.

وأرجحهما عند البغوي: أنه لا يصح. انتهى ملخصًا.

والراجح علي ما يقتضيه كلام "الروضة": هو الصحة، فإنه قال من "زياداته": قد وافق الإمام على تصحيح صحته الغزالى في "البسيط" وصاحب "التتمة" وغيرهما.

وكلام الرافعي أيضًا في "الشرح الصغير" يشعر به، فإنه نقل تصحيح الإمام واقتصر عليه.

قوله: والظاهر جواز رهن المسلم من الكافر، ورهن المصحف منه يترتب على رهن العبد، ورهن السلاح من الحربي يترتب على بيعه منه. انتهى كلامه.

ذكر نحوه في "الشرح الصغير" أيضًا وفيه أمور:

أحدها: أنه لم يبين كيفية الترتيب هنا، والمراد أنا إن أبطلنا رهن العبد فرهن المصحف أولى، وإن صححنا فوجهان.

فيكون المصحف أولى بالبطلان من العبد لا العكس، وقد صرحوا في البيع بذلك.

وأما ترتيب رهن السلاح من الحربى على بيعه منه فواضح، يعلم مما تقدم.

الثاني: أنه ليس فيه بيان الصحيح في رهن المصحف، والصحيح جوازه كما صححه النووي في "الروضة" ولم ينبه علي أنه من "زياداته"، بل أدخله في كلام الرافعي فتفطن له.

الثالث: أن هذا الكلام جميعه إنما هو فى الصحة، كما تقدم التعبير به.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 5، ص 321 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.