Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 5, halaman 346

  1. كتاب الرهن
  2. الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض

الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض

قوله: ولو [أخر] (١) المرهون مدة تزيد علي محل الدين بطل على المشهور.

ثم قال ما نصه، ثم القائلون بالمنع لم يفصل الجمهور منهم، وقال في "التتمة": يبطل قدر الأجل [وفي] (٢) الزائد عليه قولا تفريق الصفقة. انتهى لفظه بحروفه.

وتبعه عليه في "الروضة" وهو غلط في التعبير والصواب وهو المذكور في "التتمة" أن يقول: بطل الزائد علي الأجل، وفي قدره قولان.

ثم إن هذه الطريقة هي قياس ما قالوه في تفريق الصفقة، وإلا فما الفرق؟ .

وجزم بها أيضًا الماوردي في "الحاوي" و [في] (٣) نظير المسألة إجازة الطفل.

قوله: وإن أعتقه فأقوال. انتهى.

قال القاضي حسين في "فتاويه": محل ذلك إذا لم يعتقه عن كفارة غيره.

فإن أعتقه عنها لم يصح، ونقله في "الروضة" عنه وأقره.

قوله: التفريع إن قلنا: لا ينفذ إعتاق المرهون فانفك بإبراء أو غيره فقولان أو وجهان:

أظهرهما: أنه لا يحكم بنفوذه أيضًا. انتهى.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 5، ص 346 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.