Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 5, halaman 381

  1. كتاب الرهن
  2. الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين

وأنكر السيد أو قال: صدقت، ولكن قصدت أنا الدين فوجهان:

أصحهما في "زوائد الروضة": تصديق الكاتب، وهو مشكل، لأنه قد جزم بأن الاختيار هنا إلى السيد.

قوله من "زياداته": قال أصحابنا: لو كان بالمرهون عيب، ولم يعلم به المرتهن حتى مات، أو حدث به عيب في يده، لم يكن له فسخ البيع المشروط فيه، كما لو جرى ذلك في يد المشتري، وليس له أن يطالب بالأرش ليكون مرهونًا، صرح به القاضي أبو الطيب [وغيره] (١). انتهى.

وهذه المسألة قد ذكرها الرافعي في كتاب البيع في الكلام على شروط الرهن.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 5، ص 381 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.