Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 6, halaman 26

  1. كتاب الغصب
  2. الباب الأول: في الضمان
  3. الركن الأول: الموجب

يقال: شرقت الشمس تشرق بالضم شروقا وشرقًا إذا طلعت، كما تقول مثله في غربت وهذا هو المراد هنا، وأشرقت إشراقًا إذا أضاءت.

قوله: ولو فتح قفصا عن طائر فطار في الحال فطريقان، أظهرهما: قولان:

أصحهما: الوجوب.

والثانية: يجب قطعًا، وقيل: إن اضطرب ثم خرج وجبت، وإن خرج من غير إضطراب لم تجب.

وإن وقف ثم طار فطريقان أيضًا.

أظهرهما: القطع بعدم الضمان.

والثانية: على قولين، واختار جماعة الضمان مطلقًا. منهم الروياني. انتهى ملخصًا.

اختصره في "الروضة" بقوله: فثلاثة أقوال:

أظهرها: إن طار في الحال ضمن، وإلا فلا.

والثاني: يضمن مطلقًا.

والثالث: لا يضمن مطلقًا، هذا لفظه من غير زيادة عليه، وفيه خلل من ثلاثة أوجه:

أحدها: في إسقاط الوجه المفصل بين أن يضطرب أم لا.

وثانيها: في إسقاط الطريقين.

وثالثها: أن جزمه بحكاية الخلاف فيما إذا وقف ثم طار، عكس ما صححه الرافعي، فإن الصحيح فيه طريقة القطع.

واعلم أن ما نقله الرافعي عن اختيار الروياني صحيح، لكنه في "الحلية" فتفطن له.

وأما في "البحر" فعكس حتى بالغ فقال: إنه غلط.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 6، ص 26 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.