Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 6, halaman 32

  1. كتاب الغصب
  2. الباب الأول: في الضمان
  3. الركن الأول: الموجب

لكون المال في يد صاحب اليد.

قال في التهذيب: وهو المذهب. انتهى كلامه.

والصحيح طريقة القطع كما قاله في "التهذيب" كذا صححه النووي في أصل "الروضة".

قوله: ولو قال الغاصب للمالك] (١) أعتقه عني ففعل جاهلًا، ففي نفوذ المعتق وجهان إن نفذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان:

قال: في "التتمة" الصحيح المنع. انتهى كلامه.

والصحيح في المسألة الأولى هو النفوذ كما هو مقتضى كلامه في "الشرح الصغير" فتأمله.

والصحيح في الثانية ما قاله صاحب "التتمة" كذا صححه النووي في أصل "الروضة".

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 6، ص 32 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.