Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 6, halaman 222

  1. كتاب الوقف
  2. الباب الأول: في أركانه

كتاب الوقف

وفيه بابان:

الباب الأول: في أركانه

قوله: وعن مالك أن المنقول مطلقًا لا يجوز وقفه.

لنا ما روى أنه ﷺ قال: "أما خالد فقد حبس أذرعه وأعتده في سبيل الله" (١)، انتهى.

الأذرع: بالذال المهملة، جمع ذرع وهي الذردية.

وأما الأعتد: فهو بعين مهملة وتاء مضمومة بنقطتين من فوق جمع للعتاد بفتح العين، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وألة الحرب وروى بالباء الموحدة جمع عبد.

قوله: الرابعة: لا يصح وقف أم الولد على الأصح، فإن صححنا ومات السيد عتقت.

قال المتولي: ولا يبطل الوقف، بل تبقى منافعها للموقوف عليه، كما لو أجرها ومات.

وقال الإمام: يبطل؛ لأن الحرية تنافي الوقف بخلاف الإجارة، وهذا مقتضى كلام ابن كج، انتهى كلامه.

وحاصل ما ذكره في أم الولد الجزم ببقاء الإجارة، لكنه قد ذكر في كتاب الإجارة ما يخالفه، وسبق ذكر لفظه هناك فراجعه.

قوله: ويجوز وقف المعلق عتقه بصفة ثم إذا وجدت الصفة.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 6، ص 222 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.