Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 7, halaman 14

  1. كتاب النكاح
  2. خصائص رسول الله ﷺ في النكاح وغيره

قوله: وأعتق ﷺ صفية وجعل عتقها صداقها، فقيل. أعتقها وشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء بخلاف غيره، [وقيل: جعل نفس العتق صداقًا، وجاز ذلك بخلاف غيره] (١). انتهى.

ذكر في "الروضة" تفسيرًا ثالثًا وصححه وهو: أن معناه أنه أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في ما بعده.

قوله: ومنها: أن زوجاته اللاتي توفى عنهن محرمات على غيره أبدًا، وفي التي فارقها في حياته كالتي وجد بكشحها بياضًا فردها وكالمستعيذة منه ثلاثة أوجه:

أحدها ويحكى عن نصه في "أحكام القرآن": أنها حرام.

والثاني: لا.

والثالث -وصححه الشيخ أبو حامد-: أنها إن كانت مدخولًا بها حرمت وإلا فلا. انتهى ملخصًا.

وهذا الثالث صححه الرافعي في "الشرح الصغير" وعبر بالأظهر وقال في "الروضة" من "زياداته": الأول أرجح، ولم يذكر ترجيحًا غيره.

والكشح بكاف مفتوحة وشين معجمة ساكنة وحاء مهملة هو الجنب.

وقال الجوهري: ما بين الخصر وأقصر الأضلاع.

قوله: ويشفع في أهل الكبائر.

أعلم أن هذه العبارة ناقصة أو باطلة كما قاله في "الروضة" فإن لرسول الله ﷺ خمس شفاعات:

أولاهن: الشفاعة العظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يهرعون

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 7، ص 14 (SanadKitab #14580, hlm. urut 3083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.