Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 6

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب الأول: في المياه الطاهرة

الزائدة الداخلة على مفعول العوامل الفرعية لتقوية التعدية كما في قوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ (١). فاعلمه.

والظاهر أن الرافعي لم يرد شيئًا من ذلك، وإنما أراد ما صرح به في "المحرر" ويدل عليه أن "المحرر" متأخر عن "الشرح" فلو كان ما في "الشرح" أولى عنده مما في "المحرر" لم يعدل عنه في "المحرر" قطعًا فدل على أنهما عنده سواء، ولو عبر بـ (في) فقال: المطهر في الحدث والخبث لكان أظهر في دفع الاعتراض.

قوله: الثاني:

لم قال من بين سائر المائعات، ولم يقتصر على قوله: والمطهر للحدث والخبث هو الماء؟

والجواب أنه لو اقتصر عليه لأشكل بالتراب فإنه مطهر، وليس بماء.

واعلم أنه لو أراد تخصيص الطهورية في الحدث والخبث جميعًا [بالماء] (٢) لم يلزم هذا الإشكال لكنه لم يرد التخصيص في الفصلين جميعًا، وإنما أراد التخصيص في كل واحد منهما فوجب الاحتراز انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: في تقرير هذا الكلام فإنه مشكل بعيد عن الفهم لاسيما على المتفقهة، وذلك لعلاقة المعنى الذي يحاوله وتعقيد اللفظ الذي عبر به عنه، وإذا أردت تحقيق ذلك فتأمل كلامه قبل نظرك في تقريرنا له.

والثاني: فيما يرد عليه.

فأما الأول: فلابد من تقديم مقدمة عليه وهي: أن الحكم على متعدد

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 2، ص 6 (SanadKitab #14580, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.