Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 10

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب الأول: في المياه الطاهرة

الأمر الثالث: أن التفسيرين معًا يرد عليهما المتغير بطول المكث وبالمجاور، وبما يعسر صون الماء عنه فإنه طهور، وإن كان التغيير كثيرًا يمنع إطلاق الاسم كما ستعرفه. وكذلك ما حوالي النجاسة العينية فإن الحدين صادقان عليه، ومع ذلك لا يجوز استعماله على القول الجديد الموجب للتباعد كما هو مقرر في موضعه.

قوله: المستعمل طاهر لقوله ﷺ: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه" (١) وهل هو طهور أم لا؟ .

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 2، ص 10 (SanadKitab #14580, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.