Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 7, halaman 321

  1. كتاب الطلاق
  2. [الشطر الأول: في عموم حكمه]
  3. الباب الثاني في أركان الطلاق
  4. الركن الثالث: القصد إلى الطلاق

تأخرى يا حرة فبانت أمته لا تعتق كذا نقله الرافعي عنه في أوائل العتق ولم يخالفه هو ولا النووي وهي نظير مسألتنا فإنه قد نص هنا على أن النداء بالصريح صريح كقوله: يا طالق.

قوله: واحتجوا على أن طلاق المكره لا يقع بما روى أنه ﵊ قال: "لا طلاق في إغلاق" (١).

والإغلاق: هو الإكراه (٢).

وقوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣)، وروى أن رجلًا تدلى من جبل بحبل ليشتار عسلًا فجاءته امرأته وقالت طلقني ثلاثًا أو لأقطعن الحبل فطلقها ثلاثًا ثم أتى عمر ﵁ فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق (٤). انتهى.

أما الإغلاق فهو بالغين المعجمة والقاف.

وأما الشتار فإنه بالشين المعجمة والراء المهملة، يقال: شرت أشور

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 7، ص 321 (SanadKitab #14580, hlm. urut 3390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.