Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 21

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب الأول: في المياه الطاهرة

قال: القسم الثاني: ما تغير عن وصف خلقته.

قوله: ولو تغير بمجاور لم يضر في أصح القولين لأن هذا النوع من المتغير تروح لا يسلب اسم الماء المطلق كتغير الماء بجيفة ملقاة على شط النهر. انتهى.

والتروح بتاء مثناة مفتوحة هو: تغير الرائحة.

ودعواه أنه لا يسلب الاسم يوهم بأن صورة المسألة في التغير اليسير وليس كذلك بل صورتها في التغير الفاحش، أما اليسير فإنه لا يضر وإن كان بخليط، وضابط الكثير هو المزيل للإسم.

قوله: والأصح أن المشمس مكروه لحديث عائشة (١) وابن عمر، وروى ابن عباس أنه ﷺ قال: "من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه" (٢). انتهى.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 2، ص 21 (SanadKitab #14580, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.