Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب الثاني في المياه النجسة
  3. الفصل الأول: في النجاسات

الباب الثاني في المياه النجسة

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في النجاسات

قوله: أما نجاسة الخمر فلوجهين:

أحدهما: أنها محرمة التناول لا لاحترام وضرر ظاهر، والناس مشغوفون بها فينبغي أن يحكم بنجاستها، تأكيدًا للزجر.

الثاني: أن الله تعالي سماها رجسًا.

والرجس والنجس عبارتان عن معبر واحد. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أنه أشار بالدليل الأول إلى حد النجاسة، ذكره في "التتمة"، وهذبه النووي. فقال: كل عين حرم تناولها في حال الإختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لإستقذارها ولا إضرارها في بدن أو عقل واحترزوا بالإختيار عن الضرورة، فإنها تبيح أكل النجاسات والتداوي بها بالشروط المعروفة في بابها.

واحترز بسهولة التمييز عن أكل الدود الميت في الفاكهة والجبن ونحوهما.

وبالحرمة -أي: التعظيم والإكرام: عن ميتة الآدمى.

وبالاستقذار: عن المني والمخاط وبالضرر عن الأحجار والنباتات المضرة للبدن أو العقل.

إذا علمت ذلك فقد صرح الرافعي بالقيدين الأولين من قيود المحرم،

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 2، ص 35 (SanadKitab #14580, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.