Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 8, halaman 103

  1. كتاب النفقات
  2. السبب الثاني للنفقة: القرابة
  3. الباب الأول: في أصل النفقة

على الفرع دون العكس.

واستدرك النووي عليه في "المنهاج" وصحح التفصيل.

قوله: ولا تتقدر نفقة القريب لأنها تجب على سبيل المواساة لتزجية الوقت بل يعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويعطيه ما يستقل به ويتمكن معه من التردد والتصرف.

وعن ابن خيران: أنها تتقدر بقدر نفقة الزوجة ويجب له أيضًا الأدم والكسوة والسكنى، والإخدام. انتهى ملخصًا.

فيه أمور:

أحدها: أن الغزالي قد صرح في "الوجيز" بأنه لا يجب إشباع القريب، ولم يصرح به الرافعي هنا، وفي أخذه من كلامه وقفة.

وحكى الرافعي في نفقة المملوك ثلاثة أوجه: أحدها هذا وكلامه يقتضي ترجيحه.

الثاني: يجب ما يكفي مثله غالبًا ولا تعتبر كفايته في نفسه.

والثالث: إن أثر فقد الزيادة في قوته وبدنه لزمت وإلا فلا.

ثم قال: وينبغي أن تجيء هذه الوجوه في نفقة القريب.

الأمر الثاني: أن الرافعي قد حكى في باب نفقة الزوجات عن ابن خيران أن نفقة الزوجة ليست مقدرة بل المعتبر عرف الناس في البلد فينبغي استحضاره، وتأويل أحد النقلين عنه موهم.

الأمر الثالث: أنه يجب للقريب أجرة الطبيب وثمن الأدوية.

كذا صرح به الرافعي في كتاب قسم الصدقات.

وأما التزجية بزاي معجمة ثم جيم فمعناه التكفية قال الشاعر:

تزج من ديناك بالبلاغ

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 8، ص 103 (SanadKitab #14580, hlm. urut 3697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.