Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب الثاني في المياه النجسة
  3. الفصل الثاني في الماء الراكد

الأشهر تفريعًا على التقريب أنه يعفي عن نقص رطلين، وقيل: ثلاثة ونحوها، وقيل: مائة رطل. انتهي كلامه.

وما ذكره هاهنا تفريعًا على التقريب قد خالفه في "التحقيق" فصحح ما قاله الرافعي فقال: وهو تقريب في الأصح، فلا يضر نقصان ما لا يظهر تفاوت بنقصه.

وقيل: يعفي عن رطلين، وقيل: ثلاثة، ويقال: مائة. هذا لفظه.

وكلامه في "شرح المهذب" يقتضي أن الراجح ما ذكره في "الروضة".

الأمر الثاني: أن هذا الذي جزم به الرافعي هو بحث أبداه الإمام فقال: إذا قلنا بالتقريب فالأقرب أنه لا [يضر] (١) نقصان قدر لو طرح على [باقيه] (٢) شيء من الزعفران مثلًا [لو] (٣) قدر طرحه على الكامل لم يظهر تفاوت في التغير.

فإن كان قدرًا يظهر التفاوت بسببه ضر. هذا كلامه.

فجزم به الرافعي، وعبر عنه بعبارة قلقة، وتبعه عليه في "الروضة"، وقد [تحرر] (٤) أن الصواب خلافه.

قوله من "زوائده": وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا؟

فالذي جزم به صاحب "الحاوي" وآخرون أنه نجس لتحقق النجاسة،

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 2، ص 56 (SanadKitab #14580, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.