Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 8, halaman 246

  1. كتاب الديات
  2. باب بيان الحكومة
  3. القسم الثاني في الموجب

الأمر الثاني: أن الإمام فرضهما فيما إذا كانا معا فيها وكان معهما غيرهما، ولم يصرح الرافعي باجتماع الثلاثة.

واعلم أن الأقسام في هذه المسألة سبعة: أحدها: أن يختص النفع بصاحب المتاع.

والثاني: بالمستدعي.

والثالث: بهما.

والرابع: بغيرهما.

والخامس: بصاحب المتاع وأجنبي.

والسادس: بالملتمس وأجنبي.

والسابع: أن يعم الثلاث.

وأهمل الرافعي قسمين:

أحدهما: الثالث ومقتضى المنقول فيه وجهان: أحدهما: يضمن جميع المتاع. والثاني: نصفه وكلام الإمام يدل عليه.

والثاني: مما أهمله: السادس، ومقتضى المنقول [وجوب الجميع ولم يصرح بالسابع لكن يمكن دخوله في كلامه. وقضية المنقول] (١) أن يضمن جميعه في وجه، وثلثيه في آخر.

قوله: وحكى الإمام أن المتاع الملقي لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر على الساحل وظفرنا به فهو لمالكه، ويسترد الضامن المبذول. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: [أن هذا الذى نقله عن الإمام قد حكى الماوردي فيه وجهين أحدهما] (٢) هذا، والثاني: أن الآمر يملكه قبيل الإلقاء. ذكر ذلك في

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 8، ص 246 (SanadKitab #14580, hlm. urut 3840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.