Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 8, halaman 295

  1. كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
  2. الجناية الثانية الردة

لذلك في جميعها كما ذكره على خلاف ما أشعر به إيراد الرافعي حيث ارتضاه ولم يرده، وقد ذكر الرافعي مسائل بالفارسية فحذفها النووي.

واعلم أن المخراق بميم مسكورة ثم خاء معجمة وبالراء المهملة وبالقاف هو المنديل يلف ويضرب به. قاله الجوهري.

قوله في الروضة: ولو قال: لو كان فلان نبيًا آمنت به كفر. انتهى.

كذا شاهدته بخط المصنف آمنت بدون ما النافية قبلها، وهو كذلك في بعض نسخ الرافعي، وفي بعضها: ما آمنت بإثبات ما وهو الصواب.

قوله: ولو قيل له: قَلّم أظفارك فإنه سنة رسول الله ﷺ، فقال: لا أفعله وإن كان سنة. كفر.

قال في "الروضة": المختار أنه لا يكفر بهذا إلا أن يقصد الاستهزاء.

قوله: واختلفوا فيمن صلى بغير وضوء متعمدًا أو مع ثوب نجس أو إلى غير القبلة؛ قال في الروضة: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إن لم يستحله. انتهى.

وهذا الذي يقتضيه كلامه من الكفر إذا استحل الصلاة مع الثوب النجس ممنوع فإنه ليس مجمعًا على المنع منه، بل قد ذهب جماعة من العلماء إلى الجواز وأن إزالتها سنة. منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وهي إحدى الروايات عن مالك ﵀، وقد ذكر النووي في كتاب الصلاة من "شرح المهذب" ذلك.

قوله: ولو قيل له: يا يهودي يا مجوسي فقال: لبيك؛ كفر، ولو أسلم كافر فأعطاه الناس أموالا فقال مسلم: ليتني كنت كافرًا، فأسلم حتى أعطي، قال بعض المشايخ: يكفر.

قال في "الروضة": في الحكم بالكفر في المسألتين نظر.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 8، ص 295 (SanadKitab #14580, hlm. urut 3889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.