Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 8, halaman 303

  1. كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
  2. الجناية الثانية الردة
  3. الفصل الثاني في أحكام الردة

إذ بلغني (١). انتهى.

المغربة: بفتح الراء وكسرها على ما دل عليه كلام الجوهري وصرح به غيره قال: وهو الخبر الذي طرأ عليهم من بلاد سوى بلادهم، وقد تقدم في تارك الصلاة كلام في الفرق بينه وبين المرتد، فليراجع.

قوله في "الروضة": فرع: إذا وجب قتل المرتد إما في الحال وإما بعد الإستتابة فقال: عرضت لى شبهة فأزيلوها لأعود إلى ما كنت عليه فهل نناظره لإزالتها؟ وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن [الحجة] مقدمة على السيف.

والثاني: لا؛ لأن الشبهة لا تنحصر فيورد بعضها بإثر بعض فتطول المدة فحقه أن يسلم ثم يستكشفها من العلماء.

والأول أصح عند الغزالي، وحكي الثاني الروياني عن النص واستبعد الخلاف. انتهى كلامه.

وهذا الذي ذكره ﵀ من حكاية المناظرة عن الغزالي وعدمها عن النص غلط، بل النص على المناظرة والغزالى ذهب إلى عدمها؛ كذا ذكره الرافعي فقال فيه وجهان:

أحدهما: نعم لأن الحجة مقدمة على السيف.

والثاني: لا. ثم قال: وهذا أصح عند صاحب "الكتاب".

وحكى القاضي الروياني الأول عن النص فاستبعد الخلاف] (٢) فيه.

هذا لفظ الرافعي. فانعكس علي النووي حالة الاختصار، وكذلك

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 8، ص 303 (SanadKitab #14580, hlm. urut 3897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.