Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 8, halaman 357

  1. كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
  2. الجناية السابعة: شرب الخمر

صلاة الخوف، وصرح في "التحقيق" و"شرح المهذب" بأن دخان المتنجس كدخان النجس وما اقتضاه كلامه هنا من المنع سيأتي من "زوائده" في كتاب الأطعمة ما يخالفه فراجعه.

قوله: روي الشافعي ﵁ بإسناده أن رسول الله ﷺ أتى له بشارب فقال: اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال بكتوه فبكتوه ثم أرسله (١).

فلما كان أبو بكر ﵁ سأل من حضر ذلك المضرب فقومه أربعين.

ويروي فقدره فضرب أبو بكر ﵁ أربعين ثم عمر ﵁، ثم تبايع الناس في الخمر فاستشار فضرب ثمانين. انتهى.

وأما بَكَّتُوه فهو بباء موحدة وكاف مشددة بعدها تاء مثناة بنقطتين من فوق.

قال ابن الأثير في هذا الحديث: التبكيت هو التقريع والتوبيخ بأن يقال له [يا] فاسق أما اتقيت الله تعالى أما استحييت منه.

قال الهروي: ويكون أيضًا باليد والعصا ونحوهما.

وقد جزم الماوردي في "الإقناع" بحث التراب والتبكيت كما ورد في الحديث، واقتضى كلامه وجوبه.

وأما تبايع المذكور في آخر الحديث فهو بياء بنقطتين من تحت قبل العين، وهو عبارة عن أن يفعل من أفعال القبيح مثل ما فعل غيره من غير فكرة ولا

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 8، ص 357 (SanadKitab #14580, hlm. urut 3951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.