Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 8, halaman 365

  1. كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
  2. الجناية السابعة: شرب الخمر
  3. القول في التعزير

يرجح منهما شيئًا، وتعبير "الروضة" بالأصح، يقتضي قوة الخلاف مع أنه ضعيف.

كذا صرح هو به في الباب الثاني من كتاب حد الزنا فقال: وهو ضعيف. هذه عبارته.

قوله: وحكي الإمام عن المحققين أن المعزر إذا علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح لم يكن له أن يضرب مبرحًا ولا غيره، أما المبرح فلأنه مهلك وأما غيره فلا فائدة فيه ويشبه ضربه ضربًا لا يبرح إقامة لصورة الواجب. انتهى.

أهمل في "الروضة" ما رجحه الرافعي من جهته وهو ظاهر ويقوي ما قاله المحققون أنه لو قتل نحيفًا بضربات تقتل مثله غالبًا وتيقنا أو ظننا ظنًا مؤكدًا أن الجاني لا يموت بتلك الضربات فلا تراعي المماثلة بل يقتل بالسيف كذا نقله الرافعي عن الإمام. ومثله إذا لاط بصبي فمات.

وقلنا: يدس في دبره خشبة قريبة من السّه ليموت بها، فإن ذلك لا يفعل إذا لم يتوقع موته بتلك الخشبة بل يقتل بالسيف. كذا نقله الرافعي عن "التتمة".

قوله في الاستدلال على ترك التعزير بأن النبي ﷺ أعرض عن جماعة استحقوا التعزير كالذي غل في الغنيمة والذي لوي شدقه حين حكم النبي ﷺ للزبير في سراج الحرة. وأساء الأدب. انتهى.

الغلول: بالغين المعجمة هو السرقة.

والشدق: بالشين المعجمة وسكون الدال المهملة وبالقاف.

وليه هو فعل المستهزئ بالناس.

وسراج الحرة تقدم إيضاحه في إحياء الموات.

قوله: ولو عفي مستحق التعزير عن القصاص أو الحد أو التعزير

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 8، ص 365 (SanadKitab #14580, hlm. urut 3959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.