Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 9, halaman 53

  1. كتاب الضحايا والعقيقة
  2. النظر الثاني في أحكام الأضحية
  3. الكلام على العقيقة

والنص المذكور في البويطي ليس في عين المسألة فإنه قال: ولا يعق عن كبير. هذا لفظه بحروفه ومنه نقلت، وسياقه يدل على أن المراد أنه لا يعق عنه غيره ولم ينف عقه عن نفسه.

قوله: وإنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته، ولكن روي أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين ﵄ (١) وكأنه مأول. انتهى.

وتأويله كما قال النووي وغيره: على أشياء منها: أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله ﷺ.

والحديث أخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من رواية عائشة (٢).

قوله: ويستحب أن يعق عن من مات بعد الأيام السبعة وإمكان الذبح، وقيل: إنها تسقط. انتهى.

تابعه عليه في "الروضة" وهو كالصريح في سقوط العقيقة عن من مات قبل السابع أو بعده.

وقيل: إمكان الذبح لأنه لم يدرك الوقت المطلوب إيقاعها فيه أو لم يتمكن وهذا الذي جزم به ابن الرفعة في "الكفاية" في ذيل كلام نقله عن "البحر" عن الأصحاب.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 9، ص 53 (SanadKitab #14580, hlm. urut 4104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.