Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 9, halaman 72

  1. كتاب الأطعمة
  2. الفصل الثاني في حال الاضطرار

وعبارة الرافعي أعم، فإن المحرم قد يكون لأجل الاستقذار كالمني، وقد يكون للإيذاء كالرصاص وغيره من المعادن.

قوله: وفي كتاب ابن كج ذكر وجهين في جواز التبخير بالند الذي فيه خمر لما يصعد منه من الدخان.

وهذا قد سبق نظيره في الطهارات.

قال في "الروضة" من "زوائده": الأصح جوازه لأنه ليس دخان نفس النجاسة، وذكر مثله في "شرح المهذب" أيضًا.

وهذا الذي ذكره هنا قد سبق ما يخالفه في حد الخمر، فذكر ما حاصله: تصحيح المنع، وقد سبق ذكره هناك فراجعه.

قوله: وإذا أراد المضطر أن يقطع فلقة من فخذه أو من عضو آخر ليأكلها، فإن كان الخوف فيه كالخوف في ترك الأكل أو أشد لم يكن له قطعها وإن كان دونه فوجهان:

أحدهما: لا يجوز، وإليه ذهب صاحب "الإفصاح" وجماعة ورجحه الروياني.

وذهب ابن سريج وأبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد وغيرهم: إلى الجواز، ويشبه أن يكون هو الأظهر. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن الرافعي قد اختلف كلامه في هذه المسألة، فقال في "المحرر": الأصح أنه لا يجوز، وقال في "الشرح الصغير": الأظهر الجواز، وهو الذي صححه النووي في كتبه.

واعلم أن القاضي حسين قد ذكر في "تعليقه": أن هذين الوجهين من تخريج ابن سريج، وكلام الرافعي وغيره من المتأخرين يشعر بجزمه بالجواز.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 9، ص 72 (SanadKitab #14580, hlm. urut 4123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.