Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 9, halaman 113

  1. كتاب الأيمان
  2. الباب الثاني: في كفارة اليمين

الباب الثاني: في كفارة اليمين

قوله: وفي السبب الموجب للكفارة وجهان:

أحدهما: أنه اليمين إلا أنها توجب عند الحنث، كما يوجب ملك النصاب الزكاة عند انقضاء الحول، وكأن من قال به جعل الحنث شرطًا.

وأظهرهما عند عامة الأصحاب: أن السبب هو اليمين والحنث جميعًا. انتهى.

وللخلاف فوائد منها: جواز التكفير بالصوم قبل الحنث وفيه وجهان:

إن قلنا: أنها تجب باليمين جاز، وإن قلنا: تجب بهما وهو الصحيح فلا؛ لأن العبادات البدنية لا يجوز تقديمها على وقتها.

ومنها: إذا أراد العبد أن يكفر بالصوم بغير إذن سيده، وكان قد حلف بإذنه، فإن قلنا: إنها تجب باليمين جاز، وليس للسيد منعه.

وإن قلنا: بهما، وهو الصحيح فلا يصح، وللسيد منعه أيضًا.

وذكر بعضهم من فوائده أيضًا: ما إذا حلف ليفعلن كذا غدًا، فمات قبل الغد.

فإن قلنا: إن الكفارة تجب باليمين وجبت عليه، وإن قلنا: بهما وهو الصحيح فلا.

واعلم أن الإمام حكى وجهًا ثالثًا أن الكفارة تجب باليمين، ووقت وجوب إخراجها الحنث، قال: وهو كلام سخيف.

وحكى الماوردي رابعًا: أنها تجب بالحنث وحده لتعلقها بحل ما عقده،

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 9، ص 113 (SanadKitab #14580, hlm. urut 4164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.