Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 9, halaman 130

  1. كتاب الأيمان
  2. الباب الثالث: فيما يقع به الحنث
  3. النوع الثاني: لفظ الأكل والشرب

وأنشد عليه قول الراجز:

لا تخبزا خبرًا وبسابسًا ... ولا تطيلا بمناخ حبسًا

وإذا علمت ما ذكره تفسيرًا واستدلالًا قطعت أنه لا يحنث بالبسيس، وأما البقسماط: فقد سماه الجوهري خبزًا، فقال: الكعك خبز، وهو فارسي معرب، هذا لفظه.

والبقسماط: كعك، والرقاق في معناه.

نعم أهل العرف لا يسمون ذلك خبزًا.

قوله: وهل يدخل في اليمين على اللحم ما لا يؤكل كالميتة والخنزير والذئب والحمار وغيرها؟ فوجهان:

رجح الشيخ أبو حامد والروياني: المنع.

والقفال وغيره: الحنث. انتهى.

والأقوى كما قاله في "زوائد الروضة": عدم الحنث، وجزم به الماوردي في "الإقناع"، ورجحه المتولي.

قوله في "الروضة": والمذهب أنه لا يدخل في اللحم الأمعاء والطحال والكبد والكرش والرئة. انتهى.

هذا الكلام لا يعلم منه هل الأصح طريقة الخلاف أو القطع؟ ولا أن الخلاف في تلك الطريقة وجهان أو قولان؟ وقد بينه الرافعي بجعل الخلاف وجهين، وصحح الطريقة الذاهبة إليه.

قوله: ولو حلف لا يأكل ميتة لم يحنث بأكل المذكاة وإن حلها الموت للعرف.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 9، ص 130 (SanadKitab #14580, hlm. urut 4181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.