Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 9, halaman 168

  1. كتاب الأيمان
  2. الباب الثالث: فيما يقع به الحنث
  3. النوع السابع: في الخصومات

والثالث: يكفي الوطء. انتهي كلامه.

وهذه الأوجه التي ذكرها ونقلها عن ابن سريج قد ذكرها في آخر كتاب الوصية في الكلام على الرجوع ناقلًا لها عن ابن سريج أيضًا ولم يذكر فيها الوجه الذي صححه هنا بالكلية، بل ذكر عوضه وجهًا آخر لم يذكره هنا وهو الوطء مع الإنزال خاصة ولم يذكر معه الستر، فقال: واستشهد على هذا بأن الشافعي ﵁ قال في الإيلاء: لو حلف أن لا يتسرى فوطيء جارية من جواريه وعزل لم يحنث، وإن لم يعزل حنث، لأنه قد طلب الولد وطلب الولد هو التسري، ثم قال بعد ذلك: وأما مسألة اليمين فعن ابن سريج في التسري ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه الوطء من غير عزل.

والثاني: أن التسري هو مجرد الوطء.

والثالث: أنه الوطء مع المنع من الخروج.

وعلى هذين الوجهين لا فرق بين أن يعزل وبين أن لا يعزل. هذا لفظه بحروفه.

والاختلاف الذي ذكرناه واضح، ولم يذكر المسألة في "الروضة" هناك.

واعلم أن بين التعبيرين تفاوتًا آخر من وجهين:

أحدهما: أنه عبر هناك بقوله: "من غير عزل"، وعبر هنا بقوله: "مع الإنزال"، فمن وطيء ولم ينزل يصدق عليه أنه لم يعزل، لأن العزل هو الإنزال خارجًا عنها ولم يوجد منه ذلك، ولا يقال أنزل فيها.

الثاني: أنه عبر هنا "بالستر عن الناس" وعبر في "الروضة" "بالمنع من الخروج"، فمن برزت في بيته للضيفان خارجة عن العبارة الأولى

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 9، ص 168 (SanadKitab #14580, hlm. urut 4219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.