Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 9, halaman 181

  1. كتاب [النذر]
  2. الأول: في الأركان

معنى النذر أو نواه فهو كما لو قال: عليَّ أن أتصدق بمالي وأنفقه في سبيل الله، وإلا فلغو.

وأما إذا قال: إن كلمت فلانًا أو فعلت كذا فمالي صدقة، فالمذهب والذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي: أنه يلزمه ذلك، وقال الإمام والغزالي: يتخرج على الوجوه السابقة. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن كلامه صريح في أنه إذا قال: لله عليَّ أن أتصدق بمالي، لا يخرج عن ملكه بل يلزمه التصدق به، وقد ذكر في باب الأضحية أنه يخرج وجزم به، ونقله عن الأصحاب وفرق بينه وبين نذر إعتاق العبد، وستعرف لفظه في موضعه إن شاء الله تعالى.

الأمر الثاني: أن المسألة المذكورة [في آخر كلامه] (١) ناقلًا لها عن النص فرد من أفراد نذر اللجاج والغضب حتى يتخير بين المنذور وبين كفارة يمين على الصحيح، هذا إن كان المعلق عليه غير محبوب إليه، فإن كان له في حصوله غرض لزمه الوفاء كما قاله.

قوله: النوع الثاني: العبادات المقصودة، وهي التي شرعت للتقرب بها وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة كالصوم والصلاة والصدقة والحج والاعتكاف والعتق، فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف. انتهى كلامه.

وما ذكره من عدّ الاعتكاف في هذا القسم كيف يستقيم معها مع أن الشارع لم يكلف الخلق بإيقاعه؟ وقد صرح به في أوائل أحكام النذر فقال: وليس جنس الاعتكاف واجبًا بالشرع. هذا لفظه.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 9، ص 181 (SanadKitab #14580, hlm. urut 4232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.