Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 9, halaman 187

  1. كتاب [النذر]
  2. الثاني: في أحكام النذر والملتزمات
  3. النوع الأول: الصوم

قال ﵀: النظر الثاني: في أحكام النذر والملتزمات أنواع

النوع الأول: الصوم

قوله: وهل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم تكفي نيته قبل الزوال؟

إن قلنا: إن المنذور ينزل على أقل الواجب وهو الأصح، أوجبنا التبييت، وإن قلنا: على أقل الجائز، فلا. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن النووي قد صحح هنا في "الروضة" ما صححه الرافعي من سلوك المنذور مسلك الواجب، ثم خالف ذلك في باب الرجعة فقال من "زوائده": المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من الوجهين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها وعكسه في بعض. انتهى.

وقال في "شرح المهذب": إنه الصواب.

وقد أعلمتك مرات أن لفظ "المختار" و"الصواب" في "الروضة" ليس بالمعنى المذكور في "تصحيح التنبيه"، بل بمعنى: الراجح والأصح، ونحوهما.

الأمر الثاني: أن النووي في "الروضة" أيضًا قد تابع الرافعي على تخريج التبييت على هذا الخلاف، وخالف ذلك في "شرح المهذب" هنا وفي كتاب الصيام فإنه حكى في ذلك طريقين:

إحداهما: هذه.

والثانية: الجزم بالوجوب سواء سلكنا به مسلك الواجب أم الجائز،

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 9، ص 187 (SanadKitab #14580, hlm. urut 4238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.