Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 9, halaman 359

  1. كتاب الشهادات
  2. الباب الثالث في مستند علم الشاهد

قوله: وتجوز هذه الحيلة كما أمر رسول الله ﷺ عامل خيبر بمنع الجمع بالدراهم وشرى الخبيث (١). انتهى.

هذا الحديث تقدم الكلام عليه في باب الربا.

قوله: وفي النسب من الأم وجهان:

أحدهما: أنه لا تجوز الشهادة عليه بالسماع لإمكان رؤية الولادة.

والثاني: يجوز كما في جانب الرجل، وهذا أصح عند صاحب الكتاب، وحكى في "الوسيط" القطع به عن بعضهم. انتهى كلامه.

ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضًا، والصحيح، ما صححه الغزالي: فقد قال الرافعي في "المحرر": إنه أصح الوجهين، وصححه النووي أيضًا في "المنهاج" وفي أصل "الروضة".

قوله.: وهل يثبت الولاء والوقف والعتق والزوجية بالاستفاضة؟ فيه وجهان إلى آخره.

لم يصرح بترجيح، وقال في "الشرح الصغير": رجح كثيرون المنع، وقال في "المحرر": فيه وجهان رجح منهما المنع هذا لفظه.

وقال في "الروضة" من "زوائده": الجواز أقوى وأصح وهو المختار.

وقال في "المنهاج": إنه الأصح عند المحققين والأكثرين.

واعلم أن الصواب الذي عليه الفتوى إنما هو المنع، فقد نص عليه الشافعي، ونقله عنه ابن الرفعة في "الكفاية"، وإذا قلنا بالثبوت فقال النووي في "فتاويه": ولا تثبت بها شروط الوقف وتفاصيله بل إن كان وقفًا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة [بين الجميع

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 9، ص 359 (SanadKitab #14580, hlm. urut 4410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.