Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب الرابع في الأواني
  3. القسم الثالث: المتخذ من الذهب والفضة

هو التحريم كذا ذكره النووي في "شرح المهذب" وغيره، وصححه أيضًا في "الروضة" ولم ينبه على أنه من زياداته بل أدخله في كلام الرافعي فتفطن له.

قوله: ولا خلاف أن ما نفاسته -أي من الأواني- بسبب صنعته لا يحرم استعماله ولا يكره. انتهى.

وما ذكره من نص الخلاف قد تبعه على أيضًا في "الروضة". لكن ذكر صاحب "البيان" أن صاحب "الفروع" أشار إلى وجهين في تحريمه.

قوله: ولو اتخذ إناء من حديد أو غيره وموهه بالذهب والفضة تمويهًا لا يحصل منه شيء بالعرض على النار. فقال قائلون: إن قلنا التحريم لعين الذهب والفضة وهو الجديد فلا منع. وإن قلنا لمعنى الخيلاء وهو القديم منع.

وقال آخرون: معنى الخيلاء معتبر. لكن من جوز قال: الموه لا يكاد يخض.

ولو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهه بنحاس أو غيره جرى الخلاف إن قلنا التحريم لعين الذهب والفضة حرم. كان قلنا لمعنى الخيلاء فلا. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن هذا الكلام مقتضاه تصحيح الجواز في المسألة الأولى. والمنع في الثانية.

ولما اختصر النووي هذا الكلام حكى في المسألتين وجهين من غير ترجيح البتة، ثم صحيح منهما الجواز من "زياداته" وهو اختصار عجيب فاعلمه.

الأمر الثاني: أن ما اقتضاه كلام الرافعي في المسألة الأولى من ترجيح

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 2، ص 117 (SanadKitab #14580, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.