Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 9, halaman 437

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. الركن الخامس: البينة
  3. الباب الثاني: في دعوى النسب

منه.

الأمر الثاني: أن الخلاف تظهر فائدته في غير التعليق في مسألتين:

إحداهما: إذا وكله شريكه في إعتاق نصفه، فإن قلنا: إن العتق يقع شائعًا عتق جميع العبد شائعًا على الموكل [والوكيل]، وإن قلنا يقع على نصيبه لم يعتق حصة الشريك.

وقد حكى ابن الصباغ في هذه الصور وجهين:

أحدهما: أنه يتناول نصيب شريكه لا غير.

والثاني: أنه يختص بنصيب نفسه لأنه لا يحتاج إلى نية.

وهذه الفائدة قد ذكرها ابن الرفعة هكذا مقتصرًا عليها.

المسأله الثانية: سؤال العتق على عوض ولتقدم عليه مقدمة.

وهي أن المرأة لو قالت: طلقني ثلاثًا ولك ألف فطلقها طلقة ونصفا، فهل يستحق ثلثي الألف بوقوع طلقتين، أو النصف خاصة لأنه إنما أوقع نصف الثلاث والتكمل حكم الشرع؟

فيه وجهان في كتاب الخلع من الرافعي من غير ترجيح، ورجح النووي من "زوائده".

الوجه الثاني: فإذا تقرر ما قاله هناك جاء مثله هنا، فإذا قال أعتق النصف الذي لك على ألف فأطلق إعتاق النصف، فإن قلنا يترك على نصفه استحق، وإن قلنا يكون شائعا حتى لا يعتق أولًا إلا نصف نصيبه ثم يسري فالراجح أنه لا يستحق إلا نصف الألف كما تقدم لأن الإعتاق على مال كالخلع على مال كما قاله الرافعي في كفارة الظهار وهو موضع هذه المسائل ثم إن صورة المسألة ما إذا قال أعتقه عنك، وكذا لو أطلق على ما

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 9، ص 437 (SanadKitab #14580, hlm. urut 4488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.