Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 145

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب الخامس في صفة الوضوء
  3. الفرض الثالث غسل اليدين

قوله: القسم الثاني: الشعر الخارج عن حد الوجه من اللحية طولًا وعرضًا لا يجب غسل باطنه قولًا واحدًا بل ظاهره في أصح القولين؛ لأنه تابع للوجه وتحصل به المواجهة. انتهى.

وما ذكره في نفي الخلاف عن الباطن محله في الشعر الكثيف، أما الخفيف فالقولان جاريان في ظاهره وباطنه، كذا صرح [به جماعة وقال النووي] (١) في "شرح المهذب": إنه الصواب، وإن كلام من أطلق محمول عليه.

قوله من "زوائده": قال أصحابنا: يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليتحقق استيعابه، ولو قطع أنفه أو شفته لزمه غسل ما ظهر بالقطع [في الوضوء] (٢) والغسل على الأصح. انتهى.

وهاتان المسألتان في الرافعي مجزوم بهما، وحكى الدارمي وجهين متعلقين بالمسألة الأولى فقال وهل ويجب في نفسه أو لغيره على وجهين.

الفرض الثالث: غسل اليدين

قوله: قال الله تعالى: ﴿وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٣) وكلمة "إلى" قد تستعمل بمعنى "مع" كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٤) وقوله: ﴿منْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ (٥) وهو المراد هنا لما روى "أنَّ النبي ﷺ كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" (٦) وروى أنه أدار الماء على مرفقيه ثم

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 2، ص 145 (SanadKitab #14580, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.