Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب الخامس في صفة الوضوء
  3. الفرض السادس: الترتيب

التنشيف وعلى عدمه ضعيفة، قال الترمذي: لا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء.

نعم صح حديث ميمونة وفيه إشعار باستحباب تركه، وكذلك خروجه ورأسه تقطر.

الأمر الخامس: أن النووي في "الروضة" وفي غيرها قد وافق الرافعي على استحباب ترك التنشيف ثم خالف في "شرح مسلم" فقال: الذي نختاره ونعمل به أنه مباح تركه وفعله سواء، فإن المنع والاستحباب يحتاجان إلى دليل.

قوله: الثالث ألا ينفض يديه فهو مكروه، لما روي أنه ﷺ قال: "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مرواح الشيطان" (١) انتهى.

استدرك في "الروضة" فقال: في النقض أوجه:

الأَرجح أنه مباح تركه وفعله سواء.

والثاني مكروه.

والثالث: تركه أولى انتهى.

وهذا الذي رجحه من استواء الأمرين قال في "شرح المهذب" أنه الصحيح لكنه خالف ذلك في غيرها فصحح في "التحقيق" أنه خلاف الأولى وجزم به في "المنهاج" والفتوى على ما في "المنهاج" فقد نقله ابن كج في "التجريد" عن نص الشافعي قال: قال الشافعي: وأحب إذا توضأ ألا ينفض يديه انتهى وادعى النووي في "التنقيح" أنه لا نص فيها للشافعي وأما الحديث فقال في "شرح المهذب" إنه ضعيف لا يعرف.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 2، ص 181 (SanadKitab #14580, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.