Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 205

  1. كتاب الطهارة
  2. الباب السادس في الاستنجاء
  3. الفصل الثالث: فيما يستنجى به

وجوه:

الصحيح: أنه لا يجوز.

والثاني: يجوز بيد نفسه لا بيد غيره.

والثالث: عكسه. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن مقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين ما يجوز قتله كالفأرة وبين غيرها وهو كذلك فقد رأيته مصرحًا به في "العمد" للفوراني.

الأمر الثاني: أن ما ذكره من تقييد الجزء بالمتصل يقتضي الجواز بالمنفصل الطاهر كيد الآدمي، وفيه نظر، والقياس: المنع.

قوله في "أصل الروضة": كما يجوز الاستنجاء بالديباج قطعًا. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أنه ليس كما قال من دعوى عدم الخلاف ففيه وجه أنه لا يجوز الاستنجاء به حكاه الماوردي في "الحاوي" ولم يتعرض الرافعي لنفي الخلاف.

الثاني: أنه ينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء.

قوله أيضًا في "الروضة": وفي الجلد الطاهر أقوال: أظهرها إن كان مدبوغًا جاز الاستنجاء وإلا فلا. انتهى.

أسقط النووي هنا طريقتين ذكرهما الرافعي.

إحداهما: الجواز في المدبوغ قطعًا.

والثانية: وقد صار إليها كثيرون كما قاله الرافعي المنع في غيره قطعًا.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 2، ص 205 (SanadKitab #14580, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.