Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 2, halaman 448

  1. كتاب الصلاة
  2. الأذان
  3. الفصل الأول: في بيان الصلاة التي هي محل الأذان

وحكى عن القديم أنه لا يؤذن، وقال بعضهم: إن كان يرجوا حضور جمع أذن وإلا فلا.

والجمهور اقتصروا على ذكر المنسوب إلى الجديد ولم يتعرضوا للخلاف.

نعم حكى القول القديم في "التتمة" ولكن إذا كان المنفرد يصلي في المصر خاصة ولم يطرده في المنفرد في الصحراء. انتهى ملخصًا.

فيه أمور

أحدها: أن ما ذكره من أن النبي ﷺ قد قال ذلك لأبي سعيد قلد فيه الغزالي، والغزالي قلد فيه الإمام وهو غلط، كما قاله جماعة منهم النووي في تهذيب الأسماء واللغات وفي غيره أيضًا قال: والصواب ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: قال لي أبو سعيد! إنى أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ﷺ.

الأمر الثاني: أن النووي ﵀ في "الروضة" قد حكى في المسألة طريقتين.

إحداهما: حاكية للخلاف.

والثانية وصححها: قاطعة بالجديد.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 2، ص 448 (SanadKitab #14580, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.