Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب الصلاة
  2. الركن الرابع: الركوع

علي قاتلي أصحابه ببئر معونة ثم تركه (١).

فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن ما [ذكرته] (٢) من الأقوال هو حاصل ما ذكره الرافعي لمن [تأمله] (٣)، وقد اختصره في "الروضة" بقوله: ففيها ثلاثة أقوال: المشهور أنه [إن] (٤) نزلت بالمسلمين نازلة كالوباء والقحط قنتوا، وإلا فلا.

والثاني: يقنتون مطلقًا.

والثالث: لا يقنتون مطلقًا. هذه عبارته.

والقول الثاني: وهو القنوت مطلقًا لم يذكره الرافعي بل ذكر عوضه قول التخيير فالتبس عليه.

نعم ذكره ابن يونس شارح "التنبيه" مع وجه آخر، وهو أنه يقنت في الجهرية دون السرية.

الأمر الثاني: أن تقييده بالفرائض مخرج للنوافل إلا أنه لم يبين حكمها، هل هو الكراهة أو عدم الاستحباب؟ وقد نص عليه الشافعي كما نقله عنه في "شرح المهذب" فقال: ولا قنوت في صلاة العيدين، والاستسقاء، فإن قنت عند نازلة لم أكرهه، وإن قنت من غير نازلة كرهته. هذا كلامه، وحاصله أنه لا يستحب، وفي كراهته هذا التفصيل.

الأمر الثالث: أن تعبيره بالمسلمين وتمثيله بالوباء والقحط مشعران بأن المصيبة الخاصة ببعضهم كالأسر ونحوه لا يشرع فيه القنوت له، ولا لغيره، وقد يقال بالمشروعية، ويستأنس بالقصة المذكورة، ويتجه أن يقال: إن كان

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 80 (SanadKitab #14580, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.