Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الصلاة
  2. الركن الرابع: الركوع

الخلاف في المنقول عن الشافعي في ثلاثة مواضع:

أحدها: في كلمة "وبركاته".

والثاني: في كلمة "أشهد" في المرة الثانية.

والثالث: في لفظ "الله" في الشهادة الثانية.

فمنهم من اكتفى بقوله: "ورسوله"، أي بالضمير. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: الكلام على صيغة "أشهد" في المرة الثانية، وقد جزم في "المحرر" بوجوبها، ومقتضى كلامه في "الكبير" و"الصغير" أن الأكثرين على عدم الوجوب، وصححه النووي في كتبه [واستدرك] (١) في "المنهاج" على كلام "المحرر" فقال: قلت الأصح "وأن محمدًا رسول الله" وثبت في صحيح مسلم. والله أعلم.

وما ادعاه من أنه قد ثبت في "صحيح مسلم" ممنوع. فإنه لم يثبت على هذا الوجه لأن الثابت عن النبي ﷺ في ذلك كما حكاه في كتبه] (٢).

إنما هو ثلاث كيفيات:

إحداها: "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". رواه الشيخان، من رواية ابن مسعود (٣).

والثاني: "وأشهد أن محمدًا رسول الله" [رواه مسلم] (٤) من رواية ابن عباس.

والثالث: "وأن محمدًا عبده ورسوله" (٥) بإسقاط أشهد، رواه مسلم، أيضًا من رواية أبي موسى.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 108 (SanadKitab #14580, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.