Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب الصلاة
  2. الركن الرابع: الركوع

الصورة، واختصاص] (١) الاختلاف فيما عداها، فينبغي أن يتنبه له.

واعلم أن النووي قد جزم في "التحقيق" و"شرح المهذب"، وغيرهما بأن الضمير كاف في الصلاة على الآل إذا أوجبناها فيقول: اللهم صل على محمد وآله، مع تصحيحه في هذه الكتب أنه لا يكفي في الصلاة على الرسول فما الفرق بينهما؟ !

الأمر الرابع: روى البخاري في "صحيحه" (٢) في باب الأخذ باليدين من كتاب الاستئذان عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول في حياة رسول الله ﷺ: [السلام عليك أيها النبي، فلما قبض النبي ﷺ قلنا: السلام على النبي ﷺ] (٣)، ومقتضى هذا الذي ثبت عن الصحابة أن الخطاب اليوم غير واجب، وقد رأيته مصرحًا به في كتاب "تذكرة العالم" لأبي حفص عمر بن الإمام أبي العباس بن سريج، وأبو حفص هذا قد نقل عنه الشيخ أبو حامد، وأصحابه، وكذا ابن الرفعة في كتاب الطهارة من "الكفاية".

الأمر الخامس: المنقول أن النبي ﷺ كان يقول في تشهده: وأشهد أني رسول الله، كذا ذكره الرافعي في باب الأذان.

قوله: والأولى في الصلاة على النبي ﷺ أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

لما روى كعب بن عجرة أن النبي ﷺ سُئل عن كيفية الصلاة عليه فأمرهم بذلك (٤). انتهى كلامه.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 110 (SanadKitab #14580, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.