Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب الصلاة
  2. الركن الرابع: الركوع

"زياداته": الأصح الجواز للعاجز والمنع في [القادر] (١). . . . إلى آخره.

فيه أمران:

أحدهما: أن هذا التصحيح الذي ذكره من زياداته صرح الرافعى به وعبر بالأصح كما عبر هو به، ونقله عن الأصحاب قاطبة فحذفه ثم استدركه.

الثاني: أنه [أهمل] (٢) في اختصاره الترجمة للقادر، وقد ذكرها الرافعي أيضًا كما ذكرها في "زياداته" فحذفها أيضًا ثم زادها، وهو عجيب.

واعلم أن الترجمة بغير العربية تأتي في مسائل:

إحداها: الواجبات التي ليست بقرآن كتكبيرة الإحرام، والتشهد الأخير والصلاة على النبي ﷺ[فيه] (٣)، وعلى الآل إذا أوجبناها، فيترجمها العاجز لا القادر.

الثانية: الفاتحة وغيرها من القرآن لا يجوز ترجمته لا لقادر، ولا لعاجز لما فيه من الإعجاز، وكذا الدعاء الذي ليس بمأثور فإن فعل بطلت صلاته.

الثالثة: الأدعية المأثورة، الأصح: جواز ترجمتها للعاجز دون القادر.

وقيل: يجوز مطلقًا.

وقيل: لا مطلقًا، فإن منعنا فترجم بطلت صلاته.

الرابعة: الأذان، أطلق الشيخ أبو حامد أنه لا يجوز، وقال الماوردي: إن أُذَّن لنفسه جاز للعاجز، وعليه أن يتعلم، ولم يجز للقادر وإن أُذَّن للجماعة لم يجز مطلقًا.

قال النووى: وهذا محمول على ما إذا كان فيهم من يحسن العربية، فإن لم يكن صح.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 116 (SanadKitab #14580, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.