Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 153

  1. كتاب الصلاة
  2. شرائط الصلاة
  3. الشرط الثاني: طهارة النجس

قال: وهو أشبه وأصح من حديث عمر، هذا كلامه.

وهو إلى تصحيحه أقرب من ضعفه.

قوله: وأما أعطان الإبل، فقد فسرها الشافعي ﵁ بالمواضع التي تنحى إليها الإبل الشاربة ليشرب غيرها، فإذا اجتمعت استقت، ولا كراهة في مراح الغنم، وهو مأواها ليلًا.

روي أنه ﷺ قال: "إذا أدركتكم وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها، فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتكم وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها، وصلوا فإنها جن خلقت من جن ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنافيها" (١).

والفرق من وجهين:

أحدهما: أن الصلاة في مأوى الجن والشياطين مكروهة.

والثاني: أنه يخاف من نفارها وذلك يبطل الخشوع، والمعنيان لا يوجدان في المراح، وقد يتصور في الغنم مثل ما يتصور في أعطان الإبل وحكمهما واحد، ومأوى الإبل ليلًا كالموضع المعبر عنه بالعطن، نظرًا إلي المعنى، وهذا كله إذا كان الموضع طاهرًا، فإن كان نجسًا لم يصح فيها. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن تعبيره بقوله: وحكمهما واحد ظاهره: أن حكم العطن، وما يتصور مثله في الغنم واحد وليس كذلك، بل مراده أن حكم المتصور مثله في الغنم، وحكم المراح واحد، فاعلم ذلك.

وقد صرح به هكذا في "الشرح الصغير" وفي "أصل الروضة".

الأمر الثاني: أنه قد وقع في "شرح المهذب" أن كراهة الصلاة في

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 153 (SanadKitab #14580, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.