Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 197

  1. ٥ - كتاب الحج
  2. ٤ - باب الإحرام بالحج وفرضه والنية فيه
  3. فصل لفظ التلبية

٤ - باب الإحرام بالحج وفرضه والنية فيه

فصل: الغسل لأركان الحج كلها

قال مالك يرحمه الله: وفرض الحج أربعة وهي: النية، والإحرام، والوقوف بعرفة، والسعي والطوف. والنية في الحج والعمرة واجبة، والاقتصار على النية أحب إلينا من التسمية، ومن سَمّى مع النية فهو في سعة.

ويغتسل لأركان الحج كلها، فللإحرام غسل وللطواف والسعي غسل واحد، وللوقوف بعرفة غسل. ومن ترك الغسل للإحرام أو لغيره من الأركان فلا دم عليه، وتغتسل الحائض والنفساء للإحرام والوقوف بعرفة، ولا تغتسلان للسعي والطواف إذ لا يجزيهما فعلهما حتى تطهرا.

فصل في ركعتي الإحرام

ويركع المرء المحرم قبل إحرامه ركعتين، ثم يحرم علىإثرهما، ولا يحرم إثر المكتوبة، ولكن على إثر النافلة، ومن أراد الإحرام في غير وقت الصلاة فليؤخره حتى يدخل وقت الصلاة، إلا أن يخاف فوتًا، فليحرم بغير صلاة. ومن أحرم بغير صلاة من غير ضرورة فلا شيئ عليه.

فصل لفظ التلبية

والتلبية في الحج مسنونة غير مفروضة ولفظها:

"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". فهذه تلبية رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 197 (SanadKitab #14590, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.