Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 203

  1. ٥ - كتاب الحج
  2. ٧ - باب الفدية للمحرم فيما يدخل الرفاهية على نفسه وقدر الكفاء

[خنزيرًا] خنزيرًا ولا قردًا إلا أن يكون يخاف شيئاً من ذلك على نفسه، فيجوز له حينئذ قتله.

فصل ما يحرم أن يقتله المحرم من الحيوان

ولا يقتل المحخرم دواب جسده، ولا يطرحها عن نفسه، ولا يقتل من دواب الأرض ما لا يخافه على نفسه، ولا يُقَرَّدْ دابته، ولا بعيره. ولا بأس أن يلقي العلق عن دابته وبعيره، ولا بأس أن يبدل المحرم ثوبه، وأن ينقل دواب بدنيه من مكان إلى مكان أخفى منه.

٧ - باب الفدية للمحرم فيما يدخل الرفاهية على نفسه وقدر الكفاء

وغسله تبردًا وما يجوز له وما لا يجوز له من الطيب

قال مالك يرحمه الله: وتجب الفدية في لبس الثياب وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، وإلقاء التفث، وإزالة الشعث، واستعمال الطيب، وما أشبه ذلك مما

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 203 (SanadKitab #14590, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.