Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 205

  1. ٥ - كتاب الحج
  2. ٧ - باب الفدية للمحرم فيما يدخل الرفاهية على نفسه وقدر الكفاء

فإن جمع ذلك في فور واحد، فعلهي في جميعه كفارة واحدة، وإن فرقه في مواضع عدة، فعليه كفارات عدة، إلا أن يكون ذلك فلي مرض واحد نزل به فكرر استعمال ما يحتاج إليه فيه من لبس وطيب، فيكون عليه في ذلك كفارة واحدة.

ومن احتاج إلى قميص فلبسه، ثم احتاج إلى عمامة فلبسها فعليه كفارتان، فإن لبس سراويل، ثم لبس بعده قميصًا فعليه كفارتان فإن بدأ بالقميص، ثم لبس السراويل بعده فعليه كفارة واحدة، ولا يلبس السراويل إلا مع عدم المئزر، فإن فعل ذلك فعليه كفارة واحدة، ولا يلبس السراويل إلا مع عدم المئزر، فإن فعل ذلك فعليه الكفارة، والكفارة في ذلك إطعام ستة مساكين مُدّين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة وهي على التخيير مع العسر واليسر، وليس لشيئ منها مكان مخصوص، وجائز أن يفعلها، حيث شاء

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 205 (SanadKitab #14590, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.