Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 218

  1. ٥ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب في إفراد الحج، والقران، والتمتع
  3. فصل في المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف

فصل: في هدي القارن

وإذا قتل القارن صيدًا فعليه جزاء صيد واحد وإن لبس وتطيب فعليه كفارة واحدة:

ومن أحرم بعمرة فساق فيها هديًا تطوع به، ثم أدخل الحج على العمرة فصار قارنًا ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجزيه هدي عمرته عن قرانه. والأخرى: أنه لا يجزيه وينحره، وعليه هدي غيره لقرانه.

فصل: في المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف

وإذا دخلت المرأة مكة بعمرة فحاضت قبل الطواف فيستحب لها إذا لم تكن حجت وهي تريد الحج أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة تعمل

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 218 (SanadKitab #14590, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.