والاختيار ما ذكرناه. وعليه تعميم وجهه ويديه فس مسحه، ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه.
فصل ما يتيمم عليه
والتيمم على جميع أنواع الأرض جائز ترابها ورملها وحجرها ومدرها، ولا بأس بالتيمم على الجصّ والنورة إذا كانا غير مطبوخين.
Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب
والاختيار ما ذكرناه. وعليه تعميم وجهه ويديه فس مسحه، ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه.
والتيمم على جميع أنواع الأرض جائز ترابها ورملها وحجرها ومدرها، ولا بأس بالتيمم على الجصّ والنورة إذا كانا غير مطبوخين.
Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 34 (SanadKitab #14590, hlm. urut 21)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.