Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 38

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب في غسل المرأة من الجنابة والحيض
  3. فصل في غسل المرأة والوضوء من الجنابة للنوم

وليس على الحائض غسل ثيابها إذا طهرت من حيضتها، فإن أصابها شيئ من دم حيضتها فعليها غسله إذا كان الدم كثيرًا، فإن كان يسيرًا فعنه فيه روايتان:

إحداهما: أنه عفو كسائر الدماء.

والأخرى: أنه بخلاف سائر الدماء يغسل كثيرة وقليلة كالمني، والغائط، والبول.

وإذا أصابها ثوبها شيئ من دم الحيض لم تعلم جهته غسلت الثوب كله، فإن عرفت جهتهغسلت الجهة وحدها، وإن شكت فيه هل أصاب شيئ أو لا؟ فإن كان مصبوغًا يخفي الدم فيه نضحته، وإن لن يكن مصبوغًا فلا شيئ عليها فيه.

ويستحب للجنب إذا أرادالنوم ليلاً أو نهارًا أن يتوضأ قبل نومه كوضوئه لصلاته.

وليس على الحائض ولا على النفساء أن تتوضأ عند النوم حتى تطهرا، فتغتسلا. ولا بأس أن يأكل الجنب قبل غُسله ووضوئه إن كانت يده طاهرة ولا

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 38 (SanadKitab #14590, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.