Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 286

  1. ٨ - كتاب الايمان والنذور
  2. ٤ - باب في الإيمان اللازمة وغير اللازمة
  3. فصل فيمن أقسم على غيره أو أحلفه أو أشهده أو أعزمه

فصل: فيمن أقسم على غيره أو أحلفه أو أشهده أو أعزمه

ومن قال: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم فإن أراد بالله، فهو حالف، وعليه الكفارة في حنثه، وإن لم يُرد ذلك، فلا شيئ عليه. ومن قال لرجل أقسم عليك لتفعلن كذا وكذا، فلم يفعله، فإن أراد بذلك مسألته فلا شيئ عليه، وإن أراد عقد اليمين على نفسه حنث بترك المقسم عليه ما علقه به، ولزمته الكفارة.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 286 (SanadKitab #14590, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.