Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 291

  1. ٨ - كتاب الايمان والنذور
  2. ٧ - باب في البر والحنث في اليمين
  3. فصل فيمن حلف مرارا على شيئ واحد، ومن حلف يمينا واحدة على أشياء مختلفة

٧ - باب في البر والحنث في اليمين

فصل فيمن حلف مرارًا على شيئ واحد، ومن حلف يمينًا واحدة على أشياء مختلفة

قال مالك يرحمه الله: ومن حلف على شيئ واحد مرارًا فعليه كفارة واحدة، إلا أن يريد بايمانه كفارات عدة. ومن حلف على أشياء مختلفة يمينًا واحدة، ثم فعل شيئًا منها حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، ثم لا شيئ عليه فيما فعله بعد ذلك. ويتخرج فيها قول آخر وهو أنه لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 291 (SanadKitab #14590, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.