Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 314

  1. ١٢ - كتاب الذبائح
  2. ١ - باب السنة في الذبائح وما يجوز منها وما لا يجوز
  3. فصل في صفة الذكاة

١٢ - كتاب الذبائح

١ - باب السنة في الذبائح وما يجوز منها وما لا يجوز

فصل في صفة الذكاة

قال مالك يرحمه الله: وذكاة المقدور عليه حلقه ولبَّته، وحدها قطع ثلاثة أعضاء وهي: الودجان، والحلقوم، وليس يراعى قطع المرئ. ولا يجوز ذكاة المقدور عليه من الإنسي والدواجن من الوحش بالنبل، والضواري من الكلاب وغيرها. ويستحخب للمرء أن يوجه إلى القبلة ذبيحته، فإن ذبح إلى غير القبلة فلا شيئ عليه. والتسمية شرط في صحة الذبيحة، فمن تركها عامدًا لم تؤكل ذبيحته، وإنتركها ناسيًا أكلت ذبيحته.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 314 (SanadKitab #14590, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.